المسألة الثانية عشرة في الأمة بين الشريكين، يزوجها أحدهما بغير إذن شريكه

ولا يخلو [ذلك] (?) من وجهين:

أحدهما: أن يعثر على ذلك قبل البناء.

والثاني: أن يعثر على ذلك بعد البناء.

فإن عثر عليه قبل البناء: فإن النكاح يفسخ، والفسخ فيه بغير طلاق ولا صداق فيه، لا نصفه ولا غيره.

فإن عثر عليه بعد البناء: فالنكاح مفسوخ أيضًا.

وأما الصداق: فلا يخلو من أن يجيز الشريك نكاحه أم لا.

فإن أجازه ورضي به: كان [لها] (?) [نصف] (?) المسمى.

وإن لم يجزه ولا رضي به، هل يكمل [لها] (?) صداق المثل أم لا؟

مثل أن يزوجها الشريك الحاضر بعشرين، وصداق [مثلها] (?) ثلاثون، هل يكمل [لها] (?) صداق المثل أم لا؟ قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015