بالألف أو تفارق.

فإن نكل الزوج: لزمه ألفان.

وهذا فيما بينه وبين الزوجة، لأن يمينه [لها] (?) يمين تهمة [لا ترد] (?).

واختلف هل للزوج أن يُحلِّف الرسول أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن له أن يحلفه فإن نكل غرم الألف الزائدة، وهو قول أصبغ.

والثاني: أنه لا يمين له عليه؛ لأنه أقر أنه تعدى وافتات عليه في الزيادة، والحمد لله وحده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015