شيء لها على الوكيل؛ لأنها [صدقته] (?)، والزوج جحدها الألف الزائدة.

فإن أقر المأمور بالتعدي بعد البناء بها: غرم الألف الزائدة للزوجة، ثم لا يرجع بها على الأمر.

وأما [الجواب عن] (?) الوجه الرابع: إذا علمت المرأة قبل الدخول أن وكالة الزوج كانت بألف، ولم يعلم الزوج بزيادة الوكيل حتى دخل بها، لم يكن لها إلا ألف.

وأما [الجواب عن] (?) الوجه الخامس: إذا علم الزوج أنها لم ترض إلا بألفين والزوجة لم تعلم بما أمر به الزوج: كان لها ألفان؛ لأن الزوج على ذلك دخل.

وأما الوجه الثالث من أصل التقسيم: إذا كان للزوج بينة دونها، مثل أن يدعي الزوج ألفا، وشهدت له البينة بذلك، وساعده الوكيل، والزوجة تدّعي ألفين، ولا بينة لها عليه، وكان ذلك قبل [الدخول] (?): فإنها تبدأ باليمين وتحلف على ما قالت، ويكون [الزوج] (?) بالخيار بين أن يغرم ألفين أو يفارق.

فإن نكلت وحلف الرسول: كان لها ألف.

[فإن] (?) نكل الرسول فرق بينهما إلا أن يرضى الزوج [بالألفين] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015