نص قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يجوز له الإقدام عليه ابتداء، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" من مسألة: تزويج الأخ أخته الثيب مع وجود الأب، حيث قال [قال مالك] (?): ما للأب ومالها [وهي] (?) مالكة أمر نفسها، وهو قول ابن القاسم أيضًا في ذي الرأي من أهلها: أنه يجوز تزويجه مع وجود الأخ وابن الأخ والجد، وهو نص قوله " [كتاب] النكاح الأول"، وهذا يكاد أن يكون نصًا في الباب، والدليل [عليه] (?) قول عمر - رضي الله عنه -: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان (?)، و "أو" هاهنا على أصلها، وليست بمعنى "الواو".

واختلف في ذي الرأي من أهلها، على قولين:

أحدهما: أنه الرجل الذي له الصلاح والفضل.

والثاني: أنه الوجيه الذي له رأي، ومن يرجع إليه في الأمور.

قال اللخمي: وكلا القولين يحتمل أن يكون هو المراد.

واختلف: أيضًا في معنى قوله: "من أهلها"، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه الرجل من العُصبة، وهو قول ابن نافع عن مالك.

والثاني: أنه الرجل من العشيرة، وهو قول ابن القاسم عن مالك.

والقولان: منصوصان في "المدونة".

والثالث: أنه الرجل من البطن، وهو قول ابن الماجشون في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015