بالغ] (?) أنه يلزمه ما [حنث] (?) فيه وهو نص مالك في المدونة (?) أن من زنا وقد ناهز الحلم وأنبت ولم يحتلم [ألا حد عليه] (?)، ولو كان [في المسألة] (?) نص منصوص عليه: "أن المراهق له حكم المحتلم"، لما قال اللخمي مع جلالة قدره، وغزارة علمه، وكثرة لجته، وذكاء عقله [وحدة] (?) فطنته: ولو قيل: "فيمن ناهز [الحلم] (?) أن عقده ماض"، لم يبعد، ويحتمل أن يريد بالمناهز: الذي قد أنبت، كما نص عليه مالك في "المدونة".

فنسأل الله تعالى أن [يلهمنا رشدنا] (?) وأن يرزقنا علم ما جهلنا والعمل بما علمنا.

فإذا حصلت هذه الشروط التي ذكرناها صحت الولاية لمن حصلت فيه.

وهي تنقسم -أعني الولاية- إلى: ولاية خاصة وإلى ولاية عامة.

فولاية الخاصة: ولاية القرابة، قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (?)، [وهي أيضًا] (?) على وجهين:

أحدهما: أن يتساووا في المرتبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015