إليها بما يراد لها من ذلك، ولمباشرتها [أمور الوقاع] (?) ومقدماته، ولا فرق [بين] (?) أن يكون ذلك عن حلال أو حرام، وأن لها حكم البكر في صفة الإذن، ويكون إذنها صماتها؛ لأنها تستحي أن تنطق بالرضا، لما [تراكم] (?) على وجهها من الحياء، لإتيانها فاحشة الزنا، وهذا القول حكاه ابن رشد، وهو قول بُيْنَ القولين.
وسبب الخلاف: ما تقدم.
وأما الوجه الثاني: الذي أقامه الآباء مقام أنفسهم، كالوصي، فلا يخلو ذلك من خمسة أوجه:
أحدهما: أن يقول [فلان] (?) وصى على تزويج ابنتي فلانة لفلان.
والثاني: أن يقول [فلان] (?) وصى على تزويج ابنتي فلانة ممن أحب.
والثالث: أن يقول: [فلان] (?) وصي على أبضاع بناتي.
والرابع: أن يقول: فلان وصي [ولم يزد] (?).
والخامس: أن يقول: فلان وصى على بيع تركتي، واقتضاء ديوني.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا عين الزوج، وقال: فلان وصَّى على