أن السُّنة طول، بإضافة مشاهد النساء إليها] (?).
والثاني: أن حد الطول زوال الحياء والانقباض.
والقولان حكاهما القاضي عبد الوهاب في المذهب، وسواء في جميع ذلك وافقها الزوج على [عدم] (?) المسيس أو ناكرها، وهذا من المسائل التي جعل فيها طول [المكث] (?) يقوم مقام الدخول.
ومنها امرأة العنين [فإن] (?) طول المكث تستحق به جميع الصداق كالدخول، وهذا مما لا دليل عليه أصلًا، وإنما الإتباع لمالك - رحمه الله.
وقد جعل في هذه المسألة أن علة الجبر الحياء والانقباض من غير اعتبار بالبكارة.
[فإن] (?) كانت بكرا معنسة، ففي إجبارها على النكاح قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أنها تُجبر.
والثاني: أنها لا تُجبر.
والقولان: عن مالك قائما من "كتاب الكفالة".
وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالبكارة أو بالحياء والحشمة: