أحدها: أنَّه يفسخ قبل البناء وبعده، ولا فرق بين صريح الشغار ووجهه، وهذا على القول بأنَّ فساد الصريح في صداقه، ولاسيما [على] (?) تخريج السيوري وغيره من البغداديين.
والثاني: أنه يمضي بالعقد دون الدخول، وهو تأويل أبي القاسم السيوري، ولا فرق بين الصريح ووجهه.
والثالث: التفصيل بين الصريح والوجه، وهو نص [قوله في] (?) الكتاب.
والرابع: أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، وهو نص "المدونة" في وجه الشِّغَار، ولا فرق بين صريحه ووجهه، على القول بأنَّ العلة في [وجه] (?) الفساد في الصداق، وهذا الكلام في فساد النكاح وصحته.
وأما الصداق: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن يدخل بهما جميعا.
أو لم يدخل بواحدة منهما.
أو دُخل بواحدة دون الأخرى.
فإن دخل بهما جميعا، فلا يخلو من ثلاثة [أوجه]:
إما أن لا يُسميا لواحدة منهما.
أو سُميا لكل واحدة منهما.