دين، فإن للغرماء أن يبيعوها في دينهم قبل الإيلاد، فإذا أولدها لم يكن ذلك لهم.

فإذا قلنا أنه لا حق فيها للغرماء: فإنها تكون للورثة، يأكلونها، وهل [تكون بينهم] على السواء أو على قدر مواريثهم؟

قولان:

أحدهما: أن أكلهم فيها [بالسواء] (?)، الذكر والأنثى، [وذو السهم والعاصب] (?)، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهم يقتسمونها على [قدر] (?) فرائضهم في الميراث، وهو قول أشهب.

واختلف فيمن تصدق عليه بلحم الأضحية أو بجلدها، هل يجوز له بيعه أم لا؟ على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول أصبغ.

والثاني: المنع، وهو قول محمد في كتابه.

تم كتاب الأضحية بحمد الله [وحسن عونه] (?) ويتلوه كتاب النكاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015