دين، فإن للغرماء أن يبيعوها في دينهم قبل الإيلاد، فإذا أولدها لم يكن ذلك لهم.
فإذا قلنا أنه لا حق فيها للغرماء: فإنها تكون للورثة، يأكلونها، وهل [تكون بينهم] على السواء أو على قدر مواريثهم؟
قولان:
أحدهما: أن أكلهم فيها [بالسواء] (?)، الذكر والأنثى، [وذو السهم والعاصب] (?)، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنهم يقتسمونها على [قدر] (?) فرائضهم في الميراث، وهو قول أشهب.
واختلف فيمن تصدق عليه بلحم الأضحية أو بجلدها، هل يجوز له بيعه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو قول أصبغ.
والثاني: المنع، وهو قول محمد في كتابه.
تم كتاب الأضحية بحمد الله [وحسن عونه] (?) ويتلوه كتاب النكاح