القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يجوز [له] (?) أن يتصدق بما بين القيمتين، إذا أبدلها بدونها، [ويفضل] (?) الثمن إذا اشترى مثلها أو أفضل منها أو دونها مما تجوز مثلها في الضحايا.

فإن شح في الوجهين، صنع بالفضل ما أحب، وهو قول ابن حبيب [قال:] (?)، وقال بذلك [جل] (?) من لقيت من أصحاب مالك.

ومثار الخلاف فيها، الخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطي حكيم بن حزام دينارًا يشتري به أضحيته، فابتاعها بدينار ثم باعها بدينارين، فاشترى أخرى بدينار، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وبالدينار، فتصدق به - صلى الله عليه وسلم -، ودعا له بالبركة".

فمن صح عنده هذا الحديث: عمل بمقتضاه.

ومن لم يصح عنده الحديث: منعه من إصراف الفضلة في غير الوجه الذي قصد بتلك القربة ونواها.

ولا جرم أن ابن القاسم قال: "أنكر مالك هذا الحديث"، وقال مالك في الأضحية إذا ولدت: "إن ذبح ولدها معها فحسن" [ثم عرضتها عليه فقال: امحه واترك منها إن ذبح معها فحسن] (?).

قال ابن القاسم: "وأنا لا أرى ذلك عليه بواجب، فتأمل قوله واترك منها: "إن [ذبح] (?) معها فحسن"، فإذا ترك الاستحسان [فكأنه] (?) لم يبق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015