تعالى، وليس بموضع الصلاة على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118، 119]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أرسلت عليه كلبك أو بازك، وذكرت اسم الله عليه، فكله".
فإن تركها ناسيًا، فإنها تؤكل باتفاق المذهب.
وإن تركها عامدًا، فقولان:
أحدهما: أنها لا تؤكل، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".
والثاني: أنها تؤكل [إلا أن يتركها استخفافًا فلا تؤكل] (?) وهو قول أشهب، فابن القاسم جعله بنفس التعمد مستخفًا.
وسبب الخلاف: المتهاون بالسنن، هل هو كالتارك للفرض أم لا؟
فإن قلنا: إنه كالتارك للفرض، فلا تؤكل بنفس التعمد للترك، لأنه على التهاون والاستخفاف، [يحمل] (?)، لأن ترك التعليم دليل على الاستهزاء بأوامر الشريعة، ثم لا يعذر بالجهل، لأنه مما يعم.
وقد قدمنا فيما سلف أن العبادات التي تعم ولا تخص [يجب] على كل مكلف معرفة أحكامها، وينبغي أن تكون الذكاة من هذا القبيل، لأن الشارع صلوات الله عليه ندب [كل] (?) مكلف مطيق [للذبح] (?) إلى ذبح أضحيته، وأمره أن يتولى ذلك بنفسه، ولا يوكل عليها غيره إلا عن عجز، ومن كان هذا حكمه فيندب أيضًا إلى معرفة أحكام الذكاة.