وقد اختلف المذهب في أكل ما ذبحه لمسلم، على قولين:
أحدهما: أنها تؤكل فيما عدا الأضحية، وهو قول مالك في "المدونة".
والثاني: أنها لا تؤكل جملة، وهي رواية ابن [أبي] (?) أويس عن مالك في "المبسوط".
وفي المسألة قول ثالث: أن ذبيحته لمسلم تؤكل، سواء وكله على ذبح شاة لحم أو على أضحية، وهو قول أشهب في "مدونته".
قال مالك في "كتاب محمد": ويجوز أكل ذبيحة الأغلف والجنب والحائض".
وقال أيضًا: "وتؤكل ذبيحة السارق، لأنه إنما خرج عليه بمعنى السرقة، لا لأجل الذبح".
والجواب عن السؤال الثاني: الآلة التي بها يذكى والذكاة تصح بكل مجهز قاطع من حديد أو قصب أو عود أو حجر أو زجاج أو قرن أو عظم، وقد قال: "لا بأس أن يذبح بالليطة [والشريطة] (?)، والمروة والمدية، فالليطة: فلقة القصبة، [والشريطة] (?): فلقة العصا، وهي الطرر أيضًا، والمروة: الحجر والمدية: السكين.
والدليل على جواز الذبح بالأشياء التي ذكرناها حديث رافع بن خديج، خرجه البخاري ومسلم، أنه قال: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر".