المسألة الثانية
في الذكاة: وفي هذه المسألة خمسة أسئلة:
السؤال الأول: في معرفة من تصح ذكاته.
والثاني: في الآية التي بها يذكى.
والثالث: في شروط الذكاة.
والرابع: في معرفة ما تصح ذكاته بنحر.
والخامس: ذكاة الجنين.
فالجواب عن السؤال الأول: في معرفة من تصح ذكاته.
والذكاة: تصح من مسلم عاقل بالغ غير مضيع للصلاة، ومن كتابي ذبح لنفسه، فهذه [جملة] (?) متفق عليها [ومنها ما هو مختلف فيه] (?) فقولنا: "من مسلم" احترازًا من المشرك، ولا خلاف عندنا أن ذبائح المجوس محرمة، وأنها ميتة.
وقولنا: "بالغ" احترازًا من غير البالغ، إلا أن غير البالغ ينقسم إلى مميز وغير مميز: فغير المميز: لا خلاف عندنا أن ذكاته لا تصح، لعدم القصد والمعرفة.
و [أما] (?) من له التمييز: فلا إشكال أن ذكاته مكروهة ابتداء، فإن ذبح وأوقع الذكاة موقعها، فهل تؤكل أو لا تؤكل؟