اليهود، وذلك أن الشحوم محرمة على اليهود، لقوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} [الأنعام: 146] على ما يأتي عليه البيان في موضعه إن شاء الله.
وقد أباح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب، فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5]، والشحوم ليس من طعامهم.
ثم وردت السنة بجواز أكل شحوم اليهود [يوم خيبر] (?)، وما ذلك إلا لكون الذكاة تسري في جميع أجزاء الشاة المذكاة وشائعة فيها [ولا يختص بها] (?) جزء دون جزء، من غير اعتبار بنية الذابح في الكمال والتبعيض.
وأما الحيوان المألوف، فإنه ينقسم إلى الأنعام والدواب:
فالأنعام: الإبل والبقر والغنم: فلا خلاف بين الأمة في جواز أكلها إذا حصلت فيها الذكاة بشروطها على ما سنعقد فيه مسألة مفردة إن شاء الله تعالى.
وأما الدواب: الخيل والبغال والحمير، فقد قال مالك رحمه الله: لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها.
أما الحمير: فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن أكلها، وذلك في يوم خيبر أمر بإكفاء القدور، لما أخبر بذبح الناس الحمير.
واختلف العلماء، هل النهي فيها على معنى التحريم أو على معنى الكراهة؟ على قولين:
مشهور المذهب أنه على الكراهية، وأن الكراهية فيها مغلظة واختلفوا