أو قال: "النذر إن لم أشربها".
أو قال: "عليَّ النذر إن شربتها".
[أما إذا قال: "عليّ النذر أن أشرب الخمر"، أو "علي النذر شربها"] (?)، فذلك سواء، وهو نذر معصية، فلا شيء عليه إن ترك.
وإن فعل: فعليه الحد مع الإثم، لأن فعل المعصية ليس مما ينذر.
وإن قال "عليّ نذر ألا أشربها"، فقد نذر ترك فعل معصية، وذلك باليمين، ففي ذلك قولان:
أحدهما: أن الشرب هو المنذور، فصار بمنزلة ما لو قال عليّ النذر أن أشربها، وهو قول ابن المواز.
والثاني: أنه نذر معلق باليمين، ففي ذلك قولان:
أحدهما: بمنزلة ما لو قال: عليّ نذر إن لم أشربها، وهو اختيار أبي الحسن اللخمي.
فإن فعل سقط نذره، فإن لم يفعل كفر، وهو الظاهر من اللفظ، والله أعلم.
وأما الوجهان الآخران، فهما يمينان:
أحدهما: على البر، فلا شيء عليه، حتى يشربها، فإذا شربها كفر كفارة اليمين مع لزوم الإثم في ذلك.
والثاني: علي الحنث، فيؤمر بأن يحنث نفسه، ويكفر ولا يشربها. فإن اجترأ وفعل: سقط عنه اليمين [ولا يكون] (?) آثمًا.
فرع: ومن نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير أن يصوم ثلاثة أيام، فرزق