والتطويل] (?)، والذي في المذهب عندنا قولان:
[أحدهما]: أن لغو اليمين [قول الرجل] (?) "لا والله"، "وبلى والله"، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها، وقال به إسماعيل القاضي من أصحابنا البغداديين.
والثاني: أن لغو اليمين أن يحلف [الرجل] (?) على أمر [يظنه كذلك] (?)، ثم يتبين له خلاف ذلك، مثل أن يقول: "والله ما لقيت فلانا أمس، ويقينه كذلك، ثم تبين له [أنه لقيه] (?)، فهذا لغو اليمين الذي رفع الله تعالى المؤاخذة عن العبد به في اليمين، ولا يكون إلا في الأيمان التي تكفر دون ما لا تكفر من الأيمان.
ومعنى الظن "الذي ذكرناه": اليقين، لأنه لا يخلو في حين يمينه من أربعة أوجه:
أحدها: أن يحلف على يقين عنده.
والثاني: أن يحلف على الظن.
والثالث: أن يحلف على الشك.
والرابع: أن يحلف على تعمد الكذب.
فإن حلف على اليقين، فهو المعنى الذي شرحناه.
فإن حلف على الظن الذي هو تجويز الأمرين، أحدهما أظهر من