ضمان عليه فيما تلف قبل الحنث سواء كان ذلك بسببه أو بغير سببه:
فإن كانت يمينه على حنث، مثل قوله: "إن لم أفعل" أو "لأفعلن" فهو كتلفه بعد الحنث، إن كان بغير سببه فلا ضمان عليه، وإن كان بسببه، إما بمباشرة الإنفاق، وإما بتفريط فقولان أيضًا، ونص ابن حبيب في "كتابه" (?): أن التفريط غير مؤاخذ به، ونص ابن القاسم وسحنون على أنه: مؤاخذ بالتفريط، مثل الزكاة.
فهذه فروع لا يستغنى الناظر عنها في هذا الباب.
والله الموفق للصواب [والحمد لله وحده] (?).