الأندلس أو لمساكين إفريقية" فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يقصد بذلك الرفق لمساكين تلك البلدة أو قصد تعظيمها.
فإن قصد الرفق بمساكين تلك البلدة، فهل يجوز له السوق إليها أم لا؟
قولان:
أحدهما: أن ذلك جائز، وهو قول مالك في "كتاب محمد".
والثاني: أن ذلك [غير] (?) جائز، وهو قول مالك في "المدونة" [حيث قال] (?) وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال.
فإن قصد بذلك تعظيم تلك البلدة، [وتفخيمًا] (?) لشأنها: فلا خلاف في منع ذلك، لأن ذلك من خصائص مكة [وبذلك] (?) وأمثاله شرفها الله تعالى. والحمد لله وحده.