المسألة السادسة
في ناذر الهدى (?)، ولا يخلو ناذر الهدى من وجهين:
أحدهما: أن ينذر هدى ما لا يصح هديهُ.
والثاني: أن ينذر هدى ما يصح هديهُ.
فإن نذر هدي ما لا يصح هديهُ، إما عادة وإما شرعًا، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون ذلك لحرمتهِ في نفسه.
والثاني: أن يكون ذلك لصفةٍ هو عليها.
فإن كان ذلك لحرمتهِ في نفسه، ولصفةٍ هو عليها شرعًا كالحُر، فهل يلزمه أم لا؟ قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أنه يلزمه الهدي، وهو قول مالك: [في المدونة] (?) إذا قال [الرجل] (?): "أنا أهديك إلى بيت الله، إن فعلت كذا وكذا".
والثاني: أنه لا شيء عليه، لأنه نذر معصية، وهو قول [ابن] (?) عبد الحكم، وهو أحد قولي مالك في "كتاب الصيام"، فيما إذا نذر صوم ما لا يصح صومه، مثل: صوم يوم النحر ويوم الفطر.
وسبب الخلاف: القصد إلى التقرب بما لا تصح القربة به شرعًا، هل هو قصد إلى البدل أم لا؟
فإن كان ذلك لصفة هو عليها في نفسه عادة، فلا يخلو من أن يكون