التي [من] (?) العادة السفر بها إلى بلاد المسلمين: يصدقون ولا يستباحون.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا ظهر منهم دليل التكذيب؛ مثل أن يدعي أنه رسول، ولا مكاتبة معه وليس مثله يُرْسَل، أو لم يكن له من يفديه ولا قرابة [له] (?) في بلاد المسلمين، أو لم تكن عادته السفر إليها أول لا متاجر معهم ومعهم السلاح: فهم فيء ويرى فيهم الإِمام رأيه.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا أشكل أمرهم وجهلت حالتهم، ولا ظهرت معهم دلائل التصديق ولا دلائل التكذيب: فلا يخلو العلج عن أن يؤخذ ببلاد العدو، أو في بلاد الإِسلام.

فإن أخذ ببلاد الكفار وهو مقبل إلينا، فقال: جئت أطلب الأمان، هل يقبل قوله أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يستباح ويرد إلى مأمنه، ولا يكون فيئًا، وهو قول مالك في "المدونة".

والثاني: أنه يكون فيئًا [ويستباح ولا يقبل قوله] (?) وهو قول أشهب في "مدونته".

فوجه قول مالك: بأن ذلك أمر مشكوك فيه فلا [يستباح] (?) إلا بيقين، والترك أحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015