فكان ذلك سنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطعام [والإدام] (?) في كل من دعته الحاجة إليه.

وهل يقاس عليه ما عداه من سائر الدواب والعروض إذا احتيج إلى الانتفاع به أم لا؟

فعلى رواية ابن القاسم: يجوز القياس، وعلى رواية ابن وهب: لا يجوز.

والجواب [عن القسم الخامس] (?) فيما [لا سبيل فيه إلى] (?) الانتفاع مثل الدور، والأرضين هل يجوز قسمتها بين الغانمين على سنة الغنائم أم لا؟

فقد اختلف المذهب في ذلك اختلافًا كثيرًا، وتحصيله ما أشار إليه بعض المتأخرين: أن الأرض التي ظهر عليها المسلمون من أرض المشركين لا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون بعيدة من حضرة المسلمين.

والثاني: أن تكون قريبة من المسلمين.

والثالث: أن تكون بين أظهر المسلمين.

أما الوجه الأول: إذا كانت بعيدة عن حضرة المسلمين ولا يستطاع سكناها [للخوف] (?) من العدو، ولا يرجى للمسلمين امتداد العمران واتصال السكنى إلى ذلك المكان: فإنه يهدم ويحرق ويقطع منه الشجر المثمر [وغير المثمر] (?)؛ لأن ذلك نكاية في العدو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015