وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (?): (إن العرب يسترقون إذا سبوا كالعجم).
ومن رأى أنهم [لا] (?) يسترقون بالسبى قال: يخير فيهم بين ثلاثة أشياء.
وقد أتقنا الكلام في هذا المعنى في "باب الجزية" في "كتاب الزكاة" إتقانًا لا نزيد عليه، والحمد لله وحده.
والجواب عن [القسم] (?) الثاني: في سبى النساء والعيال والمستضعفين من الرجال.
وفي الحديث: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان" (?).
وفي حديث آخر: "والشيخ الهرم".
وفي حديث آخر: "لا تقتلوا ذُرِّيَّة ولا عَسِيفًا" (?) والعسيف: هو الأجير.
قال ابن حبيب (?): وورد النهي عن قتل الفلاحين والأكارين، قال ابن حبيب: وهم الحراثون الذين لا ينصبون حربًا ولا تخشى منهم غورة ولا كيد.