وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (?): (إن العرب يسترقون إذا سبوا كالعجم).

ومن رأى أنهم [لا] (?) يسترقون بالسبى قال: يخير فيهم بين ثلاثة أشياء.

وقد أتقنا الكلام في هذا المعنى في "باب الجزية" في "كتاب الزكاة" إتقانًا لا نزيد عليه، والحمد لله وحده.

والجواب عن [القسم] (?) الثاني: في سبى النساء والعيال والمستضعفين من الرجال.

وفي الحديث: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان" (?).

وفي حديث آخر: "والشيخ الهرم".

وفي حديث آخر: "لا تقتلوا ذُرِّيَّة ولا عَسِيفًا" (?) والعسيف: هو الأجير.

قال ابن حبيب (?): وورد النهي عن قتل الفلاحين والأكارين، قال ابن حبيب: وهم الحراثون الذين لا ينصبون حربًا ولا تخشى منهم غورة ولا كيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015