أحدها: أنه يمنع [التوضؤ] (?) به كالمضاف بالحبوب؛ لأن ذلك لا يجانس [الماء] (?) والاحتفاظ منه ممكن، وهو قول أبي العباس الإبياني.
والثاني: أنه لا يمنع [التوضؤ] (?) كالمضاف [لما] (?) يلازمه من حمأة أو طحلب؛ لأن التكليف [بالمحافظة] (?) عن مثل [ذلك] (?) مشقة [حافة] ومضرة [ق/ 8 أ] لاحقة، وهو مذهب العراقيين [من أصحابنا] (?).
و [القول] (?) الثالث: التفصيل بين زمان الإمكان من الاحتراز منه، فلا يتوضأ به، وبين الزمان الذي لا يمكن الاحتفاظ منه، فيجوز [التوضؤ] (?) به، وهذا القول توسط بين القولين المتقدمين، وهو مُخَرَّج غير منصوص.
وأما المضاف بشيء نجس: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: [أن تتغير الأوصاف أو بعضها، والثاني: ألا يتغير له وصف من الأوصاف] (?).
فالجواب عن الوجه الأول إذا تغيرت [الأوصاف] (?) أو بعضها: فإن