فإن لم يحكم بفسخه حتى فات: ففطرته على المشتري وإن لم يفت إلا بعد الفطر، وهو قول عبد الملك.

وسبب الخلاف: بين ابن القاسم وأشهب: البيع الفاسد قبل الفوات هل يفيد شبهة الملك أو لا؟ فمن رأى أنه يفيد شبهة الملك: قال بوجوب الزكاة على المشتري -فات أو لم يفت.

ومن رأى أنه لا يفيد شبهة الملك إلا [بالفوات] (?): قال بوجوب الفطرة على البائع، والله أعلم [والحمد لله وحده] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015