وقال بعضهم بالنسخ، فقد نقل الإمام النووي عن القاضي عياض أن
جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة (?).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول عن الفرع والعتيرة: ((وهذا كان في الجاهلية وقد أبطله اللَّه بالإسلام)) (?).
وقال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه: ((أظهر أقوال أهل العلم عندي هو نسخ الأمر بالفرع والعتيرة؛ لحديث مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا فرع ولا عتيرة)) (?)، فهذا نفي أريد به النهي)) (?).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((هذه الأحاديث تتعلق بالفرع والعتيرة، وكانوا في الجاهلية يذبحون أول النتاج يأتيهم، ويُسمُّونه الفرع، فلمّا جاء اللَّه بالإسلام نسخ ذلك؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا فرع ولا عتيرة))، قال ابن المنذر: ذهب إلى النسخ أكثر أهل العلم، والأحاديث الواردة في الفرع، والعتيرة ضعيفة، أو منسوخة، لكن من أراد أن يتصدق من غير قصد الفرع أو العتيرة على غير طريقة الجاهلية [فلا حرج]، والعتيرة: التي كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب)) (?).