قال العلامة المرداوي رحمه اللَّه: ((تنبيه: الظاهر أن مراده بالحلق: الذكر، وهو
الصحيح وعليه الأكثر، وقدمه في الفروع ... إذ الإناث يكره في حقهن الحلق)) (?).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه: ((وحكى الماورديُّ كراهة حلق رأس الجارية)) (?).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((ويحلق رأسه [أي الغلام]، ولا يحلق رأس الأنثى ... )) (?).
وقال سماحة شيخنا ابن باز أيضاً: (( ... السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه)) (?).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه اللَّه: ((وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ... )) (?).
فعن علي - رضي الله عنه - قال: عقّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة، وقال: ((يا فاطمة