خامساً: السنُّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا:

قال العلامة ابن القيم رحمه اللَّه: ((وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ... )) (?) (?).

فاستنبط رحمه اللَّه، أن هذا الحديث دليل على أنه إنما يجزئ في العقيقة ما يجزئ في النسك: من الضحايا، والهدايا؛ ولأنه ذبح مسنون إما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015