وهذه الآداب ذُكِرَتْ بأدلتها في مبحث الأضاحي الآتي بعد هذا المبحث.
الدماء التي لم يذكر حكمها في القرآن، وقد قاسها العلماء على الدماء المذكورة في القرآن الكريم، وهي على النحو الآتي:
1 - هدي الفوات؛ فإن من فاته الحج، فعليه أن يتحلَّل بعمرة، ويحج من قابل، ويهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما تقدم في الفوات.
2 - هدي الإحصار، من لم يجده صام عشرة أيام، ثم حلق وتحلل، وتقدم في الإحصار.
3 - ومذهب أحمد قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع، فيصوم عند العجز عنه عشرة أيام: وذلك كدم القران، وترك الإحرام من الميقات، وترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وترك المبيت بمزدلفة، وترك الرمي، وترك المبيت ليالي التشريق بمنى، وترك طواف الوداع، ومفسد الحج إذا عجز عن البدنة في الجماع قبل التحلل الأول (?).