اللَّه لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

وفي لفظ: عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ (?).

* الأمر السادس عشر: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها

* الأمر السادس عشر: جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَيْهَا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّهَا بَدَنَةٌ (?)، فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ (?)!)) فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

وفي لفظ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((وَيْلَكَ لِلَّهِ ارْكَبْهَا))، فَقَالَ: بَدَنَةٌ، يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: ((وَيْلَكَ لِلَّهِ ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا))، وفي لفظ للبخاري قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنَّعلُ في عنقها (?).

وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا))

طور بواسطة نورين ميديا © 2015