عني مناسككم)) (?)، فيجب على كل قارنٍ ومتمتِّعٍ أن يأخذ وقت النحر من نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فيجب الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الثاني: لم ينحر عن أحد من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد رمي جمرة العقبة، وهذا لا شك فيه ولا ريب، وقد كانت أزواجه كلهن متمتعات إلا ما كان من عائشة رضي اللَّه عنها، فإنها كانت قارنة.
الدليل الثالث: لم ينحر كلُّ من كان معه من أصحابه إلا يوم النحر، وقد كان معه جمٌّ غفير، قيل: بأنهم كانوا نحو مائة وثلاثين ألفاً، وقد كان أصحابه الذين قدموا معه بين قارنٍ ومتمتِّعٍ؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - بعد أن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة، ولم يذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لواحدٍ منهم، ولا أمره بذبح الهدي قبل يوم النحر.
الدليل الرابع: جرى عمل الخلفاء الراشدين، والمهاجرين، والأنصار، وجميع الصحابة كلهم أجمعوا على هذا، فلم ينقل عن واحد منهم: أنه
نحر هدي تمتعه أو قرانه قبل يوم النحر البتة، ولن يُصْلِحَ آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
الدليل الخامس: قول اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} (?)، ولا شك أن من الأسوة اتباعه في أفعاله - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل السادس: قول اللَّه - عز وجل -: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ