الشرط الخامس: أن يحلَّ من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم بالحج قبل حلِّه منها صار قارناً كما وقع لعائشة رضي اللَّه عنها في حجة الوداع على التحقيق، وعليه الهدي للقران أيضاً؛ لأنه تمتع (?).
واشترط بعضهم أن تكون العمرة قد أحرم بها من الميقات، والظاهر أنَّ من أحرم بالعمرة من دون ميقاته، وحج من عامه، وكانت العمرة في أشهر الحج أنَّ عليه دمين: دم مجاوزة الميقات، ودم المتعة (?).
* الأمر الرابع: أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع من الهدي، والصوم عند العجز عن الهدي، وقد تقدم أن أجلاّء الصحابة يرون أن القران داخل في التمتع، وعلى هذا فهو داخل في عموم الآية، وكلا النسكين فيه تمتع لغة؛ لأن التمتع من المتاع أو المتعة، وهو الانتفاع أو النفع، وهو قد تمتع بنُسُكَيْنِ في سَفْرَةٍ واحدةٍ، فعليه هدي شكران.
* الأمر الخامس: القارن كالمتمتع من حاضري المسجد الحرام، فمن كان من حاضري المسجد الحرام، وحج قارناً فإنه لا هدي عليه؛ لدخوله في اسم المتمتع، وكذلك المتمتع من حاضري المسجد الحرام، إلا أن المتمتع من حاضري المسجد الحرام يحرم بالعمرة من الحلِّ، ثم يفرغ منها، ويحج من عامه، وليس عليه هدي للآية (?) المذكورة (?).