عمرة رجب الخامسة بعد الأربع التي ذكرها أنس)) (?).
وقال شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: ((المشهور عند أهل العلم أنه لم يعتمر [- صلى الله عليه وسلم -] في شهر رجب، وإنما عُمَرُه - صلى الله عليه وسلم - كلُّها في ذي القعدة، وقد ثبت عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اعتمر في رجب))، وذكرت عائشة
رضي اللَّه عنها: ((أنه قد وَهِم في ذلك))، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في رجب، والقاعدة في الأصول: أن المثبت مُقدَّم على النافي، فلعلَّ عائشة، ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر، واللَّه وليُّ التوفيق)) (?) (?).
المسألة السابعة: من لم يؤدِّ عمرة الإسلام مع حجِّ القران، أو التمتع،
ولم يعتمر قبل ذلك، وكان حاجاً وهو داخل مكة، فله أن يحرم بعد الحجِّ من التنعيم، أو الجعرانة، أو عرفات، أو من أي موضع من الحلِّ خارج حدود الحرم، ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات (?).
المسألة الثامنة: الأقرب أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر، ولكن