ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به.
20 - 4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
21 - 5 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه، وإن قال إذا مسحه: ((بسم اللَّه واللَّه أكبر)) فحسن، ولا يُقبِّله؛ فإن شق عليه مَسْحُهُ تركه ومضى في طوافه، ولا يُشِيرُ إليه، ولا يكبِّر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه.
{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}.
23 - 7 - كُلَّمَا مَرَّ بالحجر الأسود استلمه وقبله، وقال: ((اللَّه أكبر))، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه مرة واحدة بيده اليمنى، وكبِّر مرة واحدة، ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار، ويُسِرُّ بدعائه وقراءته إن قرأ شيئاً من القرآن، ولا يؤذي الطائفين، وليس في الطواف أدعية محددة، ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له، ولا يطوف من داخل الحِجْر؛ لأنه من البيت، فلا بد أن يكون الطواف من ورائه.
24 - 8 - فإذا كَمَّل سبعة أشواط، وفرغ منها سوَّى رداءه، فوضعه على كتفيه، وتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، ثم يُصلِّي ركعتين خلف المقام إن تيسّر ذلك، ويجعله بينه وبين البيت ولو بَعُدَ عنه، وإن لم يتيسَّر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ولا يؤذي الناس ولا يُصلِّي في طريقهم، ويستحب