إذا وصل المعتمر إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي:
3 - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام؛ لحديث عائشة رضي اللَّه عنها.
4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين.
أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، إلا أنها لا تلبس البرقع، والنقاب، ولا القفازين.
5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلَّى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء.
6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في نسك العمرة ويقول: لبيك عمرة، أو اللَّهم لبيك عمرة، وإن كان معتمراً عن غيره - وكيلاً - نوى ذلك بقلبه، ثم قال: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو بنت فلان، أو فلانة، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة، أو غيرهما اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
7 - وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه