أولاً: إذا وصل الحاج إلى [قُبَيْل] عرفة استحب له أن ينزل بنمرة (?) إلى الزوال إن تيسر له ذلك؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -، كما قال جابر - رضي الله عنه -: (( .. وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا تشُكُّ قريش
إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في
الجاهلية، فأجاز رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة (?) فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي (?) فخطب الناس