توضأ ثم طاف بالبيت)) (?)؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي اللَّه عنها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (?).
وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول اللَّه إنها حاضت، فقال: ((أحابستنا هي؟)) قالت عائشة رضي اللَّه عنها: يا رسول اللَّه: إنها قد كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((فلتنفر [إذاً])) (?)، وهذه الأدلة تبيِّن أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة، قال شيخنا ابن باز رحمه اللَّه تعالى: ((الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء)) (?). وقال في موضع آخر: ((لا يصح الطواف بغير طهارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يطوف توضأ، وقد قال: ((خذوا عني مناسككم)) (?))) (?).
وهذه الأدلة المذكورة صريحة في أن الطهارة شرط (?) لصحة