يا رَسُولَ اللَّه، فقال: ((اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ)). فقال رَجُلٌ من قُرَيْشٍ: إلا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ في بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((إلا الْإِذْخِرَ)) (?).

4 - وينهى عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة

4 - ويُنهى عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة؛ لحديث جابرٍ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكَّة السِّلاَحَ)) (?).

5 - وأما حمل السلاح لحاجة لا بد منها فلا بأس به

5 - وأما حمل السلاح لحاجة لا بدَّ منها فلا بأس به؛ لحديث أنَسِ بنِ مَالكِ - رضي الله عنه - أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرٌ (?)، فلما نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فقال: إن ابن خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فقال: ((اقْتُلُوهُ)) (?) فقال مَالِكٌ: نعم (?).

6 - ويجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد العمرة أو الحج

6 - ويجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد العمرة أو الحج؛ لحديث

أنس السابق؛ ولحديث جَابِرِ بن عبد اللَّه الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دخل مَكَّةَ [وقال قُتَيْبَةُ: دخل يوم فَتْحِ مَكَّةَ] وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. وفي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قال: حدثنا أبو الزُّبَيْرِ عن جَابِرٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015