1 - تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد، على الدوام؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: ((لَا هِجْرَةَ (?) وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (?)، وإذا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)) (?). وقال يوم الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: ((إِنَّ هذا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّه يوم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّه إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لم يَحِلَّ الْقِتَالُ فيه لِأَحَدٍ قَبْلِي، ولم يَحِلَّ لي إلا سَاعَةً من نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّه إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ (?) شوكه، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، ولا يَلْتَقِطُ [لقطته] (?) إلا من عَرَّفَهَا، وفي لفظ: ((إلا لمعرف)). [وفي لفظ آخر: ((إلا لمنشد))] ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا)) (?)
فقال الْعَبَّاسُ: يا رَسُولَ اللَّه إلا الْإِذْخِرَ (?) فإنه [لا بد منه] لِقَيْنِهِمْ