حابسٌ لمن لم يأت به.

قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((وسُمِّيَ طواف الزيارة؛ لأنه يأتي من منى فيزور البيت، ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى، ويُسمَّى طواف الإفاضة؛ لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وهو ركن للحج، لا يتمُّ إلا به، لا نعلم فيه خلافاً)) (?).

ولطواف الزيارة وقتان

ولطواف الزيارة وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء.

فأما وقت الفضيلة فيوم النحر: بعد الرمي، والنحر، والحلق.

وأما وقت الجواز فأوله من بعد نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الإمام أحمد، والشافعي.

وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر من يوم النحر، وآخره آخر أيام النحر، وهذا مبنيٌّ على أول وقت الرمي، ويأتي الكلام فيه إن شاءاللَّه.

وأما آخر وقته فاحتج بأنَّه نُسُكٌ يفعل في الحج، فكان آخره محدوداً كالوقوف والرمي، قال ابن قدامة: ((والصحيح أن آخر وقته غير محدود فإنه متى أتى به صحَّ بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم)) (?). قلت:

وكلما سارع إليه المسلم قدر استطاعته كان أفضل؛ لأن المسارعة إلى الخيرات من أفضل الأعمال، ثم قد يهجم الموت عليه على غرة، واللَّه المستعان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015