إذا لم يجد الإزار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك في عرفات (?).
3 - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.
4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكّه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -، أنه استتر بثوب وهو يغتسل بين قرني البير، فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصبّ عليه: اصبب، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وقال: ((هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل)) (?).
وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: يدخل المحرم الحمام، ولم يرَ ابن عمر وعائشة بالحكِّ بأساً (?).
5 - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبيَّة على العينين.
8 - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((احتجم