بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًّا ... )) (?).
وكان تأخر الصحابة - رضي الله عنهم - عن النحر والحلق رغبة في أداء العمرة، وغيظاً على الكفار، ويرجون أن ينزل اللَّه الوحي على رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيغيِّر ما صمَّم عليه من المعاهدة، وليس ذلك بمعصية منهم - رضي الله عنهم -، فلما رأوا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نحر ثم حلق أيقنوا أنه لا عمرة، ولا قتال، فنحروا ثم حلقوا.
وإذا قدر المحصر على الهدي فليس له الحلّ قبل ذبحه، ثم يحلق، فإن كان معه هدي قد ساقه أجزأه، وإن لم يكن لزمه شراؤه إن أمكنه، وله نحره في موضع حصره (?).
وبيَّن شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: أن المحصر يذبح هديه في المكان الذي أُحْصِرَ فيه، ولو خارج الحرم، ويُعطى للفقراء (?).
وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة: مرض، أو حادث، أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع، أو أثر الحادث، ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح، يذبح، ثم
يحلق، أو يقصر، ويتحلل (?)، كما قال سبحانه: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهُ