تقدم. واللَّه أعلم (?) (?).

رابعاً: من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفدِ فدى مرة بخلاف صيد:

فإذا قلم أظفاره مرتين أو أكثر، أو حلق رأسه مرتين أو أكثر، أو لَبِس مخيطاً مرتين أو أكثر، أو باشر مرتين أو أكثر، وهو من جنس واحد فإن عليه فدية واحدة إذا لم يفدِ، قياساً على تعدد الأحداث من جنس واحد فيكفيه

وضوء واحد، أما إذا فدى عن الأولى فإنه يفدي عن الثاني؛ لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه بفديته، فيكون الثاني تجديداً بخلاف الصيد، فإن الفدية تتعدد بتعدده ولو برمية واحدة (?). والعلم عند اللَّه تعالى.

خامساً: من فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا.

فإذا لبس القميص، وتطيب، وحلق، وقلم أظفاره، وغَطَّى رأسه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015