وبهذا كلِّه قال مالك وأحمد)) (?).
أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول؛ فإنه لا يبطل حجه وعليه ذبح شاة يفرق لحمها على مساكين الحرم، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة (?).
وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي من أعمال التحلل الثاني هو طواف الإفاضة - أن يخرج إلى أدنى الحل خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم (?) والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: ((الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي)) (?) (?)، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه (?).