والأصل في تحريم صيد الحرم: النص والإجماع.
أما النص؛ فلأحاديث كثيرة منها، الأحاديث الآتية:
1 - حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: (( ... إن هذا البلد حرمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، لا يُعضد (?) شوكه، ولا ينفّر صيده، ولا يلتقط [لقطته] إلا من عرَّفها ولا يُختلى خلاها)) (?). فقال العباس: يا رسول اللَّه! إلا الإذخر (?)؛ فإنه [لا بد منه] لقينهم، ولبيوتهم (?)، [وفي لفظ للبخاري: فإنه لصاغتنا ولقبورنا] [وفي لفظٍ: ولسُقفِ بيوتنا] [فسكت ثم قال] ((إلا الإذخر)) [قال عكرمة: هل
تدري ما ((ينفر صيدها؟)) هو أن تنحِّيه من الظل وتنزل مكانه))] (?).