من كان معه الهدي، قالت: فكان الهدي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وذوي اليسار ... )) (?). وفي لفظ للبخاري قالت: ((فلما قدمنا تطوَّفنا بالبيت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن ساق الهدي أن يحلَّ فحلَّ من لم يكن ساق الهدي)) (?).
قال سماحة شيخنا ابن باز رحمه اللَّه على قول عائشة رضي اللَّه عنها: ((فلما قدمت مكة قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه اجعلوها عمرة فأحلّ الناس إلا من كان معه الهدي)) (?). قال رحمه اللَّه: ((وهذا هو الصواب الموافق لرواية غيرها من الصحابة، وأما قولها: ((فأما من أهل بحجٍّ أو جمع الحج والعمرة فلم يحلّوا حتى كان يوم النحر)) (?). فهذا إما نسيان منها رضي اللَّه عنها للواقع، أو غلط من بعض الرواة أُدرج في الحديث. واللَّه أعلم)) (?).
قال ابن قدامة رحمه اللَّه: ((أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء)) (?)؛لقول عائشة رضي اللَّه عنها: ((خرجنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنَّا من أهلَّ بالحج .. )) (?).
أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع وإنما هو معتمر، وكذا من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط (?).
أفضل الأنساك: التمتع، ثم القران لمن ساق الهدي، ثم الإفراد.
والتمتع: هو أن يحرم بعمرة من الميقات، في أشهر الحج، ويفرغ منها ويحرم بالحج في عامه.
والتمتع أفضل الأنساك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر جميع أصحابه الذين لم