وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول على قول البخاري: ((رواه أنس وابن عباس)) قال: (( ... وكذا جابر وابن عمر، كلهم ذكروا بأنه - صلى الله عليه وسلم - أهل بعدما ركب، فقد صلَّى ثم ركب على راحلته ولبّى حين استوت به، أما حديث أنه أوجب بعد صلاته، ثم أوجب عندما ركب، ثم عند الاستواء على البيداء فهو ضعيف)) (?).

ويلبي بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) (?).

ثالثاً: مسائل في الإحرام:

1 - إذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه

1 - إذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شُرِعَ له أن يشترط فيقول عند إحرمه بالنسك: (( ... فإن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني))؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت أن تحرم وهي مريضة أن تشترط، فمتى اشترط المحرم ذلك عند

إحرامه ثم أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه فإن له التحلل ولا شيء عليه.

فعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: دخل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها: ((لعلك أردت الحج؟)) قالت: واللَّه لا أجدني إلا وجعة (?)، فقال لها: ((حجِّي واشترطي (?)، قولي: اللَّهم محلِّي حيث حبستني)) (?). وكانت تحت المقداد بن الأسود (?).

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي اللَّه عنها، أتت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: ((أهلي بالحج واشترطي أن محلِّي حيث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015