ويجوز لها أن تلبس الخفين والجوربين؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أنه كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي اللَّه عنها حدثتها ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخَّص للنساء في الخفين فترك ذلك)) (?).
5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء (?) (?).