2 - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل؛ لحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل (?).
والغسل سنة عند الإحرام للرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، وذلك: أنها أرسلت إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ قال: ((اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي)) (?).
وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. فعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فأهللتُ بعمرةٍ، ولم أكن سُقْتُ الهدي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من كان معه هدي فليُهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحلّ منهما جميعاً)) قالت: فحضت، فلما دخلت ليلة عرفة، قلت: يا رسول اللَّه إني كنت أهللت بعمرة، فكيف أصنع بحجتي؟ قال: ((انقضي رأسك، وامتشطي، وأمسكي عن العمرة، وأهلِّي بالحج)) (?).
3 - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام؛ لحديث عائشة رضي اللَّه