جِدَالَ فِي الحَجِّ} (?).

وقال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: ((أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)) (?).

وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ((من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)) (?).

فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال، وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر (?)، فقوله تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، وقد قيل: وذو الحجة مع الإجماع على فوات الحج بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر (?)، فإن قيل: كيف يكون النحر يوم الحج الأكبر والحج يفوت

بطلوع فجر يوم النحر (?)، فالجواب: أن الذي فاته وقت الوقوف لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015