بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع)) (?). فهذه سنة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فينبغي العمل بها واتباعها (?).

7 - جواز التطوع على المركوب في السفر:

يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة،

وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلابد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ [برأسه] إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته)).

وفي لفظ: ((غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)) (?)؛ ولحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به)). وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015